113

قال محمد: إن كان الأول طلقها واحدة كانت معه على ثنتين، وإن كان طلقها ثنتين كانت معه اليوم على واحدة، وإن قال لها: أنت طالق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا على قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وروي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، ومحمد بن الحنفية، وإذا طلق الرجل الأمة تطليقتين فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن أعتقت وتزوجت غيره [ص301] ودخل بها ثم طلقها رجعت إلى الأول كانت معه على طلاق مستقبل على ثلاث تطليقات، وذكر عن ابن عباس أنه قال: إذا طلق الحر الأمة تطليقتين لم تحل له، فإن عتقت كان له أن يتزوجها وتكون عنده على تطليقة واحدة، وقال محمد فيما روى سعدان عن علي بن خوال عنه، وإذا طلق الرجل الأمة تطليقتين، ثم اشتراها فلا تحل له بملك اليمين، وعلى قول محمد: إذا طلق الأمة تطليقتين لم يحلها وله وطئ المولى بملك اليمين.

مسألة قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول: أحمد والحسن ومحمد، وإذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بانت بالأولى.

قال محمد: وإن كان سكت بعد كل تطليقة سكته فقد أجمع العلماء أنها باين بالتطليقة الأولى ووقعت التطليقتان بعدما بانت وهو خاطب من الخطاب، وإن لم يكن بعد كل تطليقة سكت، فقد بلغنا عن زيد بن علي عليه السلام والحكم بن عيينة، وأبي حنيفة وأصحابه وعامة العلماء أنهم قالوا: بانت بالتطليقة الأولى، ووقعت التطليقتان ولا سبيل له عليها، وقال ابن أبي ليلى: بانت بثلاث تطليقات؛ لأنه قالها: في كلام متصل فقيل للحكم عمن، فقال عن العلماء علي، وابن مسعود وذكر رجلين آخرين من أكابر أصحاب النبي .

Sayfa 114