Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
قال عروة: فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال: لا أقربك ولا تحلين مني، قالت له: كيف قال:أطلقك فإذا دنى أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنى أجلك راجعتك فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229].
قال السدي: فمن شاء راجع امرأته في الثنتين مالم تنقض عدتها فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة قال محمد: وإذا أراد أن يطلق الأمة ثلاثا للسنة فليطلقها طاهرا في غير جماع يمسك عنها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت قال لها: أنت طالق، أو اعتدي، أي ذلك شاء، ثم يمسك عنها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت قال لها: أنت طال، ثم قد حرمت عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل لأحد أن يخطبها حتى تحيض حيضة أخرى. وأم الولد والمدبرة إذا كانت تحت زوج بمنزلة الأمة، وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان)).
وعن علي وزيد بن علي عليه السلام مثل ذلك، وعن علي عليه السلام قال: الطلاق والعدة بالنساء فإذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثلاث.
مسألة قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته وقد دخل بها وهي طاهر في غير جماع أنت طالق ثلاثا للنسة وقعت بها تطليقة، ثم إذا حاضت ثم طهرت وقعت أخرى، ثم إذا حاضت وطهرت، وقعت بها الثالثة.
Sayfa 102