( باب) يستحب للعاقل الاقتداء بالصالحين في إتيانهم بالزائد على الواجب عليهم من صلاة وزكاة وصوم وحج لقوله عليه الصلاة والسلام النوافل بعد الفرائض تهدم الذنوب وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. الحديث (وكانت) صلاته صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة أثنتى عشرة ركعة. أربعا قبل الظهر. وأربعا بعدها. وأربعا قبل العصر. وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. وبالليل تسع عشرة ركعة يصليها قائما وقاعدا ولا أذان ولا إقامة لصلاة النفل. ولا بدفيها من قراءة ثلاث آيات مع الفاتحة. وجوزت بالفاتحة فقط. ولا يجوز لنفل في الأوقات المنهي عنها الصالة فيها (ولا يجوز) للقائم والماشي والراكب والقاعد الإتيان به. ولا بد من الإحرام إلى القبلة (ويجوز) بالإيماء للركوع والسجود. ولو تبين فساده لم تجب إعادته على الصحيح (واستحسن) إعادة قيام رمضان إن تبين فساده. وصلاته مثنى مثنى ويجوز كالفرض، وشروطه شروط الصلاة (ويجوز) بالتيمم مع القدرة على الماء. ولا يصلي بالتكبير (ويجوز) جعله للاحتياط إلا سنتي الصبح والمغرب وهل إكثار الركعات فيه أفضل من إطالة القيام به أو العكس قولان. وقيل الأول أولى بالنهار والثاني بالليل (ومن) قطع النافلة ليلا وخير ما يلقى به العبد ربه الصلاة الكاملة الشروط والأركان وكونه سالما من جميع الفجور. والله أعلم.
Sayfa 58