وهي بعد الصلاة يخطب الإمام أو نائبه قائما ولا يجلس إلا لعذر يفتتح خطبته بالتكبير. قال القطب عفا الله عنه: كل خطبة تبتدأ بالحمد إلا خطبة العيدين (وندب) لها السواك والاغتسال والتطيب ولباس الزينة. وتأخير صلاة الفطر للاشتغال بزكاة الفطر. والأكل قبلها وتقديم صلاة الأضحى والإمساك عن الأكل إلى أن يصلي الإمام. وهي وإن كانت مؤكدة فهي على الكفاية على الصحيح (وندب) الرجوع من غير الطريق التي سار إلى الصلاة فيها والله أعلم (ومن السنة) سجود التلاوة بلا إحرام ولا سلام بعده في أحد عشر موضعا. آخر الأعراف. وفي الرعد. والنحل. والإسراء ومريم. والحج. والفرقان. والنمل. والجرز. وص. وفصلت. يسبح في سجوده مثل تسبيح الصلاة. وقيل غير ذلك. وهل هو واجب لمن قرأها أو استمع قارئها. أو سنة ليست بلازمة قولان فمن ثمت اختلف فيها هل يسجدها في وقت لا تجوز فيه الصالة أو إلى غير القبلة أو على غير طهارة. فمنع من قال بوجوبها. واجاز الآخرون. فالقارئ لها ولو في الصلاة إماما أو مأموما يسجدها على الصحيح. فإن تعمد تركها ففي فساد صلاته قولان. لا إن كان ناسيا. يهوي إليها بالتكبير ولا يكبر حال قيامه منها. ولو استمعها من غيره وهو في الصالة سجدها بعد فراغه من الصالة إن تعمد لسماعها لا إن لم يتعمد. ولو كان في موضع لا يجوز السجود عليه لنجاسته أخرها حتى يجد ما يسجد عليه. أما الجنب والحائض والنفساء فلا سجود عليهم. وقيل يسجدون إذا تطهروا. فلو سمعها من غير قصد لسماعها ففي سجودها عليه قولان. فإن استمع لها من صبي أو امرأة قرأها وسجد وقيل يتبعهما في السجود. ولا يسجد القارئ ولا المستمع إن تكررت قراءتها إلا مرة على الصحيح. أما الكاتب لها من غير تلاوة فلا سجود عليه على الصحيح.
Sayfa 56