( باب) التكليف لغة تحمل المشقة. وفي الشرع إيجاب الفرائض على المكلف بعد قيام الحجة بها سواء كان الواجب اعتقاديا أو فعليا واجبا أو تركا وشروط التكليف البلوغ والعقل وقيام الحجة وإمكان الإتيان بالمكلف به بعد فهم المعنى من العبارة فالحجة (عقلية) في الأمور العقلية كوجود الواجب لذاته وقدمه وبقائه وأنه ليس كمثله شئ وأنه فاعل بالاختيار وهو معنى كونه قادرا وأنه عالم بما كان وما يكون قبل كونه. مريد للممكنات واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. حي. سميع. بصير متكلم (وسمعية) فيما لا يدركه العقل إلا بواسطة السمع. وذلك كوجود الأنبياء والملائكة والرسل وأمور المعاد كالبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك.
(فصل) وأحكام الشروع خمسة: واجب هو ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. ومحظور هو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. ومندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ومباح فيعود بالنية إما طاعة أو وضدها. هذا هو الصحيح. فلا تخرج مسئلة من مسائل الشروع عن دائرة الخمسة. ولا يطاع الله على الجهل فلا بد من طلب العلم فيما لا يسع جهله؛ فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
Sayfa 2