============================================================
رره آل عمران ل ته جوايان: ادا نال ويه: انه ما كان الضلال سبب الانكار قدم لذلك وجاز لتعلت كل واحد منهما بالأخرت حكم واحد قصار متزلة ما وفع الإشهاد المراتين من احل الضلال، كما وفع من ابل الاذكار وكثيرا في البب والمب ان بمل كل واحد متهما على الآخر ومثله أعددت الخشية أن تيل الحائط فأدعه وإنا اعددته في الحقيقة للدعم ولكن حمل عليه الميل لأنه سب الثانتي قال الفراء إته ممتى الجزاء على ان تذكر إحداهما الاخرى إن ضلت إلا آنه لما قدمت رأنا اتصلت بما قبلها من العامل فانفتحت ومثله يعيبنى ان سأل الساتل فيعطى. رانما بعجبك الاعطاء دون المالة. ومثله قوله : (ولولا أن تصهم مجسية بما قدمت أتدسيم فيقولوا رتنا ) (1) وممناء ولولا ان يقولوا ان أصابهم مصبية، واتما قدم وأخر نال الرماني: قول يوبه في هلا اقوى لما في الثاني من الدعوى الإخراج الجزاء إلى المصدر لغير فائدة وانكر بعضهم فراءة حمزة إن تضل بكر الهمزة وقال الرماني: لا معتى هذا الإتكار لأن عليها إجماع الآمة وتليم النراءة بها ولها وجه صحيع في العرية(2).
ج - قال نعال: فإن لم يخوتا رجلون فرخمل وامر أتان * دفي ارتفاع رجل وامراتان اربعة أوجه الأول: نلكن وجل وامراتان والثاني فليشهد رجل وامراتان الثالث: فالشاهد رجل وامراتان والرابع: فريل وامرانان يشهدون كل هنه التقديرات جانز حن، ذكرما علي ين عيى رحه ال(2، عووة ال عموان 11] - قوله تعالى: { تل علباك الكتنب بألحقي مصذقا لما بين يدته وأنزل الثورنة والا حمد ) 1) ورة القصص آية: 47 (1) الطوسي: تان ح373/2=474/ مرهت التص كاملا حت يضهم كلام الرماني (3) الرلزي: التفسير الكبير 44/7.
Sayfa 55