Cami-i İbn Berke Cilt 1
جامع ابن بركة ج1
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Arap Yarımadası, 1. yüzyıl- / 7. yüzyıl-
Son aramalarınız burada görünecek
Cami-i İbn Berke Cilt 1
Abd Allah ibn Muhammad ibn Baraka (d. 362 / 972)جامع ابن بركة ج1
ودم الرعاف نجس عند أصحابنا، لا خلاف بينهم فيما علمنا إنهم يقولون بتنجيسه، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قياسا على دم الاستحاضة؛ وقال مالك: دم الرعاف لا ينقض الطهارة؛ لأن علة نقض الطهارة عنده المخرج؛ فدم الاستحاضة مخرجه مخرج النجاسات، ومخرج الرعاف ليس مخرج النجاسات ولا مخرجا ينقض الطهارة، وقال أبو حنيفة: إن العلة بنجاسته، فكل دم هذا حكمه، دم رعاف أو غيره؛ والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لما كان دمها ينقض الطهارة بإجماع إذا كان مخرجه مخرج النجاسات، وإنه أذى وإنه دم عرق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيجب أن يكون هذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج، وكل دم عرق فهو نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن نجاسة الدم بقوله عليه السلام: (إنه دم عرق) فهو نجس وناقض للطهارة (¬1) ، وإذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد، والسنة تؤيده وحكم الشريعة يوجبه، كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعم لعلته.
والقياس لا يصح إلا على أصل يجتمع (¬2) عليه، فكل القياسيين، ومن تعاطى الحكم بالقياس، ورام الحكم به ورجع إلى أصل بقياسه واستنباط علته وما اختلف فيه، فلا (¬3) يكون أصلا ولا يقاس عليه. ومن رعف فلم (¬4)
¬__________
(¬1) رواه مسلم والبيهقي وابن ماجه والنسائي.
(¬2) في (ب) و (ج) مجتمع.
(¬3) في (ب) لا.
(¬4) في (ج) ولم.
Sayfa 292