153

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

ومدبرا) (١) وقال المرتضى (٢)، وابن إدريس لا يجوز: (٣)، وفيه ضعف.

واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع، بل كراهية المسح مدبرا كذلك، إذ لا يراد بالكراهية هنا إلا خلاف الأولى، فيرجع إلى الاستحباب.

قوله: (ولا يجزئ الغسل عنه).

إما بأن يستأنف ماء جديدا، أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا، وبعض العامة اجتزأ به (٤).

قوله: (ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم).

وإن وصل البلل إلى الرأس، وكذا لو مسح بآلة غير اليد، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله (٥)، ولأن الباء في قوله تعالى:

﴿5.6@ ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾

(6)، يقتضي الإلصاق، لأنه أعم معانيها، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي.

قوله: (بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم، إذا لم يخرج عن حده).

البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشئ، وبموضع النزع

Sayfa 219