جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا).
أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله: (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (ويستحب بقدر ثلاث أصابع).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، ولا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع.
قوله: (مقبلا ويكره مدبرا).
أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
Sayfa 218