جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: (الإنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة، وإن كانت ميتة).
اختلف الكلام في تفسير الإنفحة، قال في الجمهرة: والإنفحة - وقالوا: إنفحة - كرش الحمل، أو الجدي، قبل أن يستكرش (1).
وفي الصحاح (2) الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش.
وعبارة ابن إدريس في السرائر (3) هي هذه بعينها.
وقال في القاموس: الإنفحة - بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء - والمنفحة والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهي كرش (4)، وهذا العبارة تقرب من تفسير المصنف، وعبادة (الذكرى) - مع خلوها عن تفسيرها - تشعر بالأول، لأن فيها: والأولى تطهير ظاهرها من الميتة (5).
وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم، وعده إنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة، على أنه يلزم إما نجاسته لمايعيته ونجاسة محله، أو طهارة محله، وهذا هو الأظهر.
قوله: (جلد الميتة لا يطهر بالدباغ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل هو إجماعي لانقراض المخالف، فإن ابن الجنيد (6) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة، ولم يجوز الصلاة فيه، استنادا إلى
Sayfa 168