جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).
وكذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله: (الآدمي ينجس بالموت).
هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب، وخالف فيه المرتضى (1)، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في غسل مس الأموات.
قوله: (والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة).
وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم - وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كانت في البيضة) - ففي النفس منه شئ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، وقد نبه، في الذكرى (2) على ذلك.
قوله: (اللبن تابع).
أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فإن كان طاهرا فهو طاهر، وإلا فهو نجس، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، وبه أخبار صحيحة (3)، والمشهور النجاسة، وهو الموافق لأصول المذهب، وعليه الفتوى.
ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.
Sayfa 167