138

İthar İnsaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Araştırmacı

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

القاهرة

يسمع قَوْله للسّنة)
وَأما حَدِيث الْحسن فَنحْن لَا نحرم إرْسَال الطلقات على الْإِطْلَاق بل على وَجه الْجمع وَيحْتَمل أَنه طَلقهَا على وَجه السّنة وَهُوَ الْأَلْيَق بِهِ مَسْأَلَة الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لايحرم الْوَطْء وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يحرمه وَعَن أَحْمد كالمذهبين والرجعي هُوَ صَرِيح الطَّلَاق بعد الدُّخُول غير مقرون بِالثلَاثِ وَلَا بِالْعِوَضِ
لنا النُّصُوص الوارده الْمُطلقَة لحل الزَّوْجَات وَهَذِه زَوجته لقَوْله تَعَالَى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن﴾ سَمَّاهُ بعلا والبعل الزَّوْج وَلِهَذَا يملك الرّجْعَة من غير رِضَاهَا ويتوارثان وَيجْرِي بَينهمَا اللّعان وَيحرم عَلَيْهِ نِكَاح أُخْتهَا إِلَى غير ذَلِك احتجا بقوله تَعَالَى ﴿والمطلقات﴾ الْآيَة فَالله تَعَالَى أمرهَا بالعدة وَلَا سَبِيل إِلَيْهَا إِلَّا بِتَحْرِيم وَطئهَا قُلْنَ إِيجَاب الْعدة لَا يُنَافِي حل الْوَطْء مَسْأَلَة الْكِنَايَات كلهَا بوائن عندنَا إِلَّا ثَلَاثًا وَهِي قَوْله اعْتدي واستبرئي رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة وَهُوَ قَول عَليّ وَزيد ﵄ وَقَالَ الشَّافِعِي كلهَا رواجع وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عمر وَعُثْمَان ﵄ وَصُورَة الْمَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت بَائِن أَو حرَام أَو خلية أَو بَريَّة أ

1 / 170