123

İthar İnsaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Araştırmacı

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

القاهرة

مَسْأَلَة قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته قبل الدُّخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فَدخلت الدَّار لَا يَقع الا وَاحِدَة
وَقَالا تطلق ثَلَاثًا
وَلَو أخر الشَّرْط بِأَن قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار فَدخلت تقع الثَّلَاث بالِاتِّفَاقِ وَكَذَا لَو كرر الشَّرْط بِأَن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق قَالَهَا ثَلَاثًا فَدخلت الدَّار طلقت ثَلَاثًا بالِاتِّفَاقِ
لَهُ العمومات
وَلَهُم نُصُوص إِضَافَة الطَّلَاق الى الْيَد وَقد مرت
مَسْأَلَة اذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق (و) مُطلقَة (و) طَلقتك وَنوى الثِّنْتَيْنِ أَو الثَّلَاث لَا يَقع الا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَلَا تقرر الْحُرْمَة الغليظة وَهُوَ قَول أَحْمد
وَقَالَ زفر يَقع مَا نَوَاه وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن﴾ أثبت لَهُ حق الرَّد فَلَا (تتقرر) الْحُرْمَة الغليظة
(فان قَالُوا) فقد اخْتَلَفْنَا فِي أَنه يملك الرّجْعَة فَكيف يجوز بِنَا الْمُخْتَلف
قُلْنَا يجوز ذَلِك اذا ثَبت الأول بدليله وَقد ثَبت
احْتَجُّوا بقوله ﷺ وَلكُل امْرِئ مَا نوى

1 / 155