Islam and the Constitution
الإسلام والدستور
Yayıncı
وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥هـ
Türler
ومن القضايا المرنة: ما صدر عن الرسول ﷺ بصفته السياسية، أي باعتباره إماما ورئيسا للدولة، مما هو مبني على المصلحة الموجودة في عصره ﷺ، مثل طريقة إرسال الجيوش. للقتال، وتولية القضاة والولاة، وعقد المعاهدات وتدبير أمور الدولة المالية والإدارية، فهذه أحكام وتشريعات وقتية حسب المصلحة والظروف في ذلك الزمن، مثل ما صدر عنه ﷺ بصفته قاضيا؛ لأنه يحكم بناء على ما يسمع من حجة، فعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة» (١) .
[تدوين الدستور في الإسلام]
ثانيا: تدوين الدستور في الإسلام: اتضح مما سبق أن الأحكام الدستورية الإسلامية قسمان، قسم ثابت وقسم غير ثابت، وعليه فإن الأحكام والقواعد الثابتة لا تتغير مدى الزمن، سواء دونت فيما يسمى بوثيقة الدستور أم لم تدون، بل لم يثبت تدوينها على مر التاريخ الإسلامي، إذ ليس هناك حاجة إلى تدوينها ما دامت ثابتة في كتاب الله ﷾ وسنة رسوله ﷺ، وإجماع المسلمين والمفترض أن الدولة الإسلامية يتوفر فيها العلماء والفقهاء الذين يهدون مسيرتها الدستورية ويستندون إلى هذه المصادر.
_________
(١) رواه البخاري في الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، وفي الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ومالك في الموطأ في الأقضية - باب الترغيب في القضاء في الحق، وأبو داود رقم ٣٥٨٣، ٣٥٨٤ - في الأقضية باب قضاء القاضي إذا أخطأ والترمذي رقم ١٣٣٩ في الأحكام - باب ما جاء في التشديد على من يقضي له، والنسائي في القضاء - باب الحكم بالظاهر.
1 / 73