الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
6

الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار - ضمن «آثار المعلمي»

الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار - ضمن «آثار المعلمي»

Araştırmacı

محمد عزير شمس

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

Türler

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حول أجور العقار كثر الضجيج هذه الأيام من ارتفاع أجور العقار، وكتب في ذلك فضيلة الشيخ عبد الله الخياط وغيره، والقضيةُ وما يشبهها مفتقرة إلى تحقيق علمي مُشْبِع لا أزعم أنّي أهلٌ له، ولكنني سأحاول كتابة ما عسى أن يكون حافزًا لمن هو أهل له على النظر في القضية وفَصْلِ القول فيها. يقول أرباب العقار: هذه أموالنا، لا يحلُّ شيء منها لغير مالكه إلا بطيبةٍ من نفسه، كما ثبت ذلك بالنصوص الشرعية القطعية ــ وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله الخياط بعضها ــ ولا تَطِيب أنفسُنا بأن نؤجرها إلا بأجرة نرضاها، وليس في الشرع ما يوجب علينا أن لا نزيد على مقدار معين. فيقال لهم: قد قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال النبي ﷺ: "لا يُؤمِن أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّه لنفسه" (^١)، وقال ﷺ: "مَثَلُ المؤمنين ... " (^٢)، مع ما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله الخياط من أدلة الحثِّ على الفضل والرحمة. فيقول أرباب العقار: إنّنا نُؤاخِي المستأجرين بقدر ما يُؤاخوننا، ونُحِبُّ

(^١) أخرجه البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك. (^٢) بياض بالأصل، وتتمة الحديث ــ وهو مشهور ــ: "في توادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسَّهَر والحمَّى". أخرجه البخاري (٦٠١١) ومسلم (٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير.

17 / 895