419

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر.
وقال يعقوب، ومحمد: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر.
وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل خبر ثابت عن النبي ﷺ، ولا إجماع فلا زكاة فيه.
٣٣ - باب وجوب العشر في أرض الخراج
م ٩٧٦ - اختلف أهل العلم: في وجوب العشر فيما يخرج أرض الخراج من الحب، فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب والخراج على أهل الأرض، كذلك قال عمر [١/ ٧٣/ألف] بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والزهري، ويحي الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

3 / 34