418

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

Türler

Fıkıh
ومكحول، والأوزاعي، والثوري، "والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.
قال مالك: "الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة ".
وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.
وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.
وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولًا ثالثًا: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.
قال أبو يكر: ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.
(ح ٥٢٢) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: الوسق ستون مختومًا.
م ٩٧٤ - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
٣٢ - باب صدقة العسل
م ٩٧٥ - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

3 / 33