480İknaالإقناع لابن المنذرİbn Münzir Nişaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHSoruşturmacıالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينYayıncı(بدون)BaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـTürlerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع١٨٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»، وَثَبَتَ عَنْهُ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»فالنهي عن كل ذي ناب من السباع يقع عَلَى لحومها وجلودها والانتفاع بها إلا مَا استثناه الخبر، فإنا قد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا»، وجاءت الأخبار بالرخصة فيها عن عمر،2 / 540KopyalaPaylaşAI Sormak