479

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

واحدا، لما قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس.
فَقَالَ: «لا هِيَ حرام» .
ثم قَالَ: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» .
وَلا بأس بأكل البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة إذا كانت شديدة صليبة، كما لا يكون بها بأس إذا وقعت فِي بول أو غيره فغسلت، والمسك طاهر يجوز الانتفاع به واستعماله لحديث أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد «كَانَ لَهُ مسك يتطيب به»، ولقوله: «إن أطيب الطيب المسك» .

2 / 539