82

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

كتاب الْإِجَارَة وكل م أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه صحت إِجَارَته من حَيَوَان وَغَيره إِذا تقدرت منفعَته بِمدَّة أَو عمل وَلَا يَصح إِجَارَة مَا تكون مَنَافِعه أعيانا كالثمار والأبان إِلَّا فِي الرَّضَاع والبئر وَالْأُجْرَة ثمن معجل يَصح تَأْجِيله بِالشّرطِ وَلَا تبطل الْإِجَارَة بِالْمَوْتِ وَلَا يَصح فِيهَا خِيَار الشَّرْط وَإِذا أجر دَارا فانهدمت أَو عبدا فَمَاتَ بطلت الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي من مدَّتهَا وَلَو مرض لعبد كَانَت الْإِجَارَة بِحَالِهَا وَالْمُسْتَأْجر بِالْخِيَارِ وعَلى الْمُؤَجّر نفته وعلوفة حَيَوَان إِذا اجره وَلَا يضمنهُ الْمُسْتَأْجر إِلَّا بالعدوان وعدوانه أَن يتَجَاوَز بِهِ مَسَافَة إِجَارَته أَو يَسْتَعْمِلهُ فِي أَكثر من حَقه فَيضمنهُ وأجره مثله بِالزِّيَادَةِ مَعَ الْمُسَمّى فِي إِجَارَته وَالضَّمان وَلَا ضَمَان على الْأَجِير مَا لم يعْتد إِلَّا معلم الصّبيان فَإِن عَاقِلَته تضمن دِيَة من مَاتَ مِنْهُم بضربه وَإِن لم يكن مُتَعَدِّيا

1 / 100