81

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

عَن بيع حَبل الحبلة وَنهى عَن بيع العربون وَنهى عَن بيع الكالىء بالكالىء وَنهى عَن بيع المحاقلة والمزابنة إِلَّا فِي الْعَرَايَا وَنهى عَن بيع الْمُضْطَر وَنهى عَن بيع النش وَنهى عَن أَن يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه وَأَن يسوم على سوم أَخِيه وَنهى أَن يَبِيع حَاضر لباد وَنهى عَن تلقي الركْبَان وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بَيْعه وَنهى عَن بيع وَشرط وَنهى عَن بيع الثنيا وَنهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهو

1 / 99