İkna
الإقناع في الفقه الشافعي
Araştırmacı
خضر محمد خضر
Yayıncı
دار احسان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şafii Fıkhı
اسْتِبَاحَة صلَاته أَو الطَّهَارَة لفعل مَا لَا يجوز بِغَيْر طَهَارَة ثمَّ يغسل وَجهه بيدَيْهِ ثَلَاثًا مبتدئا من منابت شعر رَأسه وَمَا بَين أُذُنَيْهِ إِلَى مُنْتَهى ذقنه ويمر المَاء على مَا انحدر من شعر لحيته اسْتِحْبَابا إِن طَال وواجبا إِن قصر وَإِذا خف شعر اللِّحْيَة أوصل المَاء إِلَى مَا تحتهَا من الْبشرَة فَإِن كَانَ كثيفا قد ستر الْبشرَة لم يلْزمه إِيصَال المَاء إِلَى فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع الشَّارِب والعنقفة والحاجبين والصدغين ثمَّ يغسل ذِرَاعَيْهِ مَعَ مرفقيه ثَلَاثًا مبتدئا بيمناه من أَطْرَاف أَصَابِعه إِلَى مرفقه إِلَّا أَن يصب غَيره المَاء عَلَيْهِ فيقف مِنْهُ على يسَاره ويبتدأ من مرفقه إِلَى أَطْرَاف أَصَابِعه ثمَّ يمسح رَأسه بيدَيْهِ ثَلَاثًا منم مقدمه إِلَى مؤخره رَاجعا بهما إِلَى مقدمه وَلَو اقْتصر على مسح أَقَله أَجزَأَهُ ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما ثَلَاثًا بِمَاء جَدِيد ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ كعبيه ثَلَاثًا مبتدئا باليمنى من اطراف أَصَابِعه إِلَى كعبيه ويخلل بَين أَصَابِع رجلَيْهِ وَيبدأ باليمنى من الْخِنْصر إِلَى الْإِبْهَام ثمَّ باليسرى من الْإِبْهَام إِلَى الْخِنْصر وَلَو اقْتصر على مسحهما لم يجزه
1 / 21