2

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

وكل مَا اعتصر من شجر أَو ثَمَر أَو ورق لَا يجوز أَن يتَطَهَّر بِهِ من حدث وَلَا نجس وَإِذا اخْتَلَط بِالْمَاءِ مذرور كالزعفران أَو مَائِع كالخل فَهُوَ مطهر مَا لم يتَغَيَّر فَإِن تغير لم يطهر حَدثا وَلَا نجسا وَإِذا تغير المَاء بِمَا لَا يَخْلُو عَنهُ غَالِبا من طين أَو من الْخشب أَو ورق شجر كَانَ على تَطْهِيره وَكَذَلِكَ لَة تغير بالدهنن لتيمزه وَإِذا اسْتعْمل المَاء فِي طَهَارَة من حدث أَو نجس لم يجز أَن يسْتَعْمل ثَانِيَة فِي حدث وَلَا نجس وَأي نَجَاسَة وَقعت فِي المَاء فيرته صَار بهَا نجسا وَلَا ينجس إِن لم يتَغَيَّر وَكَانَ قُلَّتَيْنِ قدرهما خَمْسمِائَة رَطْل بالعراقي وينجس إِن كَانَ دونهمَا بَاب صفة الْوضُوء يبْدَأ المتوضى بعد الاستطابة والسواك فَيَقُول بِسم الله ثمَّ يغسل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما فِي الْإِنَاء ثمَّ يتمغمض ويستنشق ثَلَاثًا ويبالغ فِي الإستنشاق إِلَّا أَن يكون صَائِما فيرفق ثمَّ يَنْوِي بِقَلْبِه مَعَ غسل وَجهه رفع حَدثهُ أَو

1 / 20