84

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Araştırmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

مفارقته أو مكانًا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا.
٥٤٦ - وأجمعوا على أن الطيب في قوله ﵇: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»: هو الطاهر بلا خلاف.
ذكر جامع من كتاب الطهارة
٥٤٧ - واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو غسل، أو تيمم ولا بد.
٥٤٨ - وكان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع.
٥٤٩ - والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف.
٥٥٠ - ولا خلاف في أن (القلة) المذكورة في الشرع تسع عشرة أرطال مال.
تم كتاب [الطهارة] والحمد لله رب العالمين

1 / 113