603

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
أبواب الإجماع في الحد في السرقة
ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه
قال الله ﷿: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
٣٦٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.
٣٦٩٨ - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.
٣٦٩٩ - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].
٣٧٠٠ - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.
٣٧٠١ - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

2 / 259