588

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
٣٦٠٧ - وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين، غلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا [بدرهمين] ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
٣٦٠٨ - والربا الذي ورد به القرآن هو الزيادة في الأجل يكون (بإزائها) زيادة في الثمن، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك أمته.
٣٦٠٩ - والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء [وكذلك الميزان] وهو أمر مجتمع عليه.
٣٦١٠ - ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل – إذا كان عليه دين – ثمر حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رغب في ذلك إلي غرمائه، وعلم أنه لا يفي بما عليه، فيكون منهم على وجه الحطيطة والإحسان.
تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده
يتلوه كتاب الحدود

2 / 244