56

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Araştırmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب. ٣٦٢ - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملًا. ٣٦٣ - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع. ذكر مسح الرأس والأذنين ٣٦٤ - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا. ٣٦٥ - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه. ٣٦٦ - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض. ٣٦٧ - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،

1 / 85