525

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
أبواب الإجماع في الشركة والمزارعة والمساقاة وإحياء الموات
ذكر القضاء في الشركة
٣٢٣٤ - وإجماع الجميع على أن الشركة بين الشريكين بالدنانير والدراهم على الوجه الجائز جائزة واختلفوا في الشركة بالعروض أو بمالين مختلفين.
٣٢٣٥ - وأجمعوا أن شركة (الأعيان) جائزة وإن تفاضلت رءوس الأموال، إلا مالكًا فإنه منع من ذلك وكرهه.
٣٢٣٦ - وأجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل (بينهما) وما كان من نقصان فعليهما، فإن فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما رأى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام (الآخر) وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.

2 / 181