516

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
كانوا عقلاء أحرارًا رجالًا بالغين، غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم، فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.
٣١٧٢ - وإذا لم نقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل؛ لإجماع الجميع أن القبول إذا لم يقع من رب المال أن المال باق في ذمة المحيل.
٣١٧٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن المحيل في حال ضمان المحال عليه لصاحب الحق.
ذكر القضاء في الكفالة
٣١٧٤ - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن لم يكن (معها) مال، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.
٣١٧٥ - وأجمع الفقهاء أن الكفالة (عن) الموتى بالديون جائزة وإن لم يخلفوا وفاء بها، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم.
٣١٧٦ - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلًا بعد كفيل أنه لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأول [إلا ابن أبي ليلى فإنه جعلها براءة للكفيل الأول].
٣١٧٧ - وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة.

2 / 172