509İknaالإقناع في مسائل الإجماعIbn al-Qattan al-Fasi - 628 AHابن القطان الفاسي - 628 AHSoruşturmacıحسن فوزي الصعيديYayıncıالفاروق الحديثة للطباعة والنشرBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مTürlerJurisprudence and its principles•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerAlmohadlar veya el-Muvahhidûn٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.2 / 165KopyalaPaylaşAI Sormak