460

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
أبواب الإجماع في العتق
ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه
٢٨٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح و[اختلفوا] فيمن يقول لعبده: أصبعك حر.
٢٨٠٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا قال لأمته:
كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادًا أنهم أحرار ولا أعلم فيه خلافًا.
واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر.
٢٨١٠ - واتفقوا إن أعتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زنا ولا جنى جناية فعل خير.

2 / 116