446

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
٢٧٢٣ - واتفقوا أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس إلا في مسائل العول.
٢٧٢٤ - واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك.
[....] ميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب ولا إلي ظاهر سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد، وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق.
٢٧٢٥ - وقد أجمعوا على توريث جدتين أم الم وأم الأب، وأم أم الأم وأم أم الأب ما ارتفعتا، لا ترث العليا مع وجود السلفي، لا ترث أم أم الأب مع وجود أم الأب، ولا ترث أم أم الأم مع وجود أم الأم.
٢٧٢٦ - والجدة التي من قبل الأم إن كانت أقرب ورثت دون شيء من قبل الأب باتفاق الجميع.
[....] من قبل الأب شاركتهما في السدس في قول جل العلماء، وقيل: أي الجدات كانت أقرب كان لها السدس كاملًا.
ذكر [...] العصبات والحكم في ذلك
وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر»، وثبت أن رسول الله ﷺ جعل المال للعصبة.
٢٧٢٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.

2 / 102