442

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا ابن عباس فإنه روي عنه أن الإخوة يرثون مع الأب مع الأب في الموضع الذي يحجبون فيه الم من الثلث إلي السدس ويأخذون ما حجبوا عنه، وقد روي عنه مثل قول الصحابة.
٢٦٩٨ - والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلي السدس لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قول الفقهاء أن لها مع الابنتين كما يكون لها مع الثلاث.
٢٦٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم البنتين وأن [...] الثلثين وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك حديث جابر واشتكى مع [...] أخوات فقال له النبي ﷺ: «قد أنزل الله في أخواتك فبين» وقال جل ثناؤه: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).
٢٧٠٠ - واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع المال فإن ترك أخًا وأختًا، أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢٧٠١ - واتفق أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا.
٢٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للأخت إخوة ولا أخوات لأب وأم.

2 / 98