414

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
٢٥٤٠ - وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة إلا الشافعي فإنه [قال:] تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.
أبواب الإجماع في الاستلحاق
ذكر الولد للفراش
٢٥٤١ - وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعه: أخي وابن وليدة أبي لد على فراشه فقال رسول الله ﷺ: «هو لك يا عبد بن زمعه، الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وأجمع عامة الفقهاء على القول به.
٢٥٤٢ - واتفق العلماء على أن النبي ﷺ حكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
٢٥٤٣ - ولا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش.
ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق
٢٥٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ.
٢٥٤٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه

2 / 70