403

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
٢٤٧٤ - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.
ذكر من لا نفقة عليه
٢٤٧٥ - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.
٢٤٧٦ - واتفقوا أنه لا يلزم أحدًا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة.
٢٤٧٧ - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....].
ذكر الحضانة ومن تجب له
٢٤٧٨ - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح.
٢٤٧٩ - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت.
٢٤٨٠ - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية.
تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله
ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار

2 / 59