273

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

١٧١١ - وأجمعوا أن (الجماء) جائزة [أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البيهمة وينقص من ثمنها ومن شحمها]، على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي السمين، إلا أنهم يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل.
١٧١٢ - وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية [المكسورة القرن إذا كان لا يدمي].
والعرجاء البين (ظلعها)، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، [والكسير] الذي لا (ينقي) نهي [....] واجتمع عليه.
١٧١٣ - ولا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، والنقي: الشحم، ولا خلاف فيه.
١٧١٤ - وسئل رسول الله ﷺ: [ما يتقى من] الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعًا ...» الحديث، لا خلاف في العيوب الأربعة المذكورة.

1 / 302