251

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Soruşturmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

١٥٦٩ - واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع حصيات كحصى الحذف فقد رمى، واختلف في أقل وفيمن (رمى الست على) يمينه وفيمن لم يسرع أيجزئه [كل] ذلك أم لا؟
١٥٧٠ - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن ترمي الجمار بأكبر من حصى (الخذف) إلا مالك و[يوسف] بن أبي سلمة [الماجشون]؛ فإنهما قالا: بل يستحب أكبر من ذلك.
١٥٧١ - وأجمعوا أن من رمى جماره في اليوم الأول من أيام منى، وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه، إلا أحمد بن محمد الأزدي؛ فإنه قال: ذلك يجزئه.
١٥٧٢ - وأجمعوا [سواه] أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام لم يجزئه إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك.
١٥٧٣ - وأجمعوا أن الرعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي.

1 / 280