١٤٥١ - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
١٤٥٢ - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا.
١٤٥٣ - وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع»، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ (رخص) فيه.
١٤٥٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.
١٤٥٥ - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه ﵇.
[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم
ذكر ما يجوز له من اللبس
١٤٥٦ - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.
١٤٥٧ - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة].