192

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Araştırmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

أهل العلم. ١٢٢٢ - والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع، وهذا قول جمهور الناس. ذكر الأوزان ١٢٢٣ - و(الأوقية): أربعون درهمًا كيلا، والدينار درهمان، وهذا مجمع عليه في البلدان. ١٢٢٤ - وكذلك درهم [الوزن] اليوم أمر مجتمع عليه معروف في الآفاق، إلا أن وزن أهل الأندلس مخالف لوزنهم بدرهم، الكيل في الأندلس درهم وأربعة أعشار الدرهم. وقيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم [المعهود بـ] الكيل المذكور هو اليوم بوزن الأندلس درهم ونصف. ١٢٢٥ - وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرته لم تختلف عليها كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار الدرهم بوزن الأندلس، وهو موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى هذا العصر. ١٢٢٦ - والأوقية أربعون درهمًا باتفاق العلماء.

1 / 221