٧٦٥ - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة.
٧٦٦ - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها.
٧٦٧ - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه.
ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا
٧٦٨ - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض.
٧٦٩ - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام.
٧٧٠ - وسئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك.
٧٧١ - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر.
٧٧٢ - وقوله ﵇: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه.
٧٧٣ - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه