119

İkna

الإقناع في مسائل الإجماع

Araştırmacı

حسن فوزي الصعيدي

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

٧٦٥ - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة. ٧٦٦ - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها. ٧٦٧ - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه. ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا ٧٦٨ - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض. ٧٦٩ - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام. ٧٧٠ - وسئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك. ٧٧١ - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر. ٧٧٢ - وقوله ﵇: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه. ٧٧٣ - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

1 / 148