379

Üstünlük

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Türler

Fıkıh

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي طهارته، وهو قول أبي حنيفة.

والحجة على ما قلناه: قوله : (( ما أسكر كثيره فقليله حرام))(¬1). وقوله عليه السلام: (( كل مسكر حرام)).

واحتج أبوحنيفة وبعض أصحاب الشافعي بحديث ابن مسعود ليلة الجن، حيث قال له [الرسول]: (( ما في أداوتك))؟ فقال: نبيذ تمر، فتوضأ به، فلو كان نجسا لما جاز التوضؤ به.

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.

والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنهم، ونزيد هاهنا، وهو أن هذه الأخبار قد دلت على تحريم جميع الأنبذة، والحرام هو ما كان ممنوعا منه، والأدلة الشرعية لم تفصل في ذلك بين شرب واستعمال، وهذا فيه دلالة على كونها نجسة لشمول التحريم، وما ذكرناه من النجاسة فهو عام في جميع الأنبذة كلها من العنب والتمر والزبيب والبر والشعير والذرة، فهي نجسة كلها لأجل شمول التحريم لها، وسنقرر الكلام في هذه الأصناف وما يحل وما يحرم في كتاب الأشربة.

الانتصار: قالوا: توضأ به رسول الله ، ليلة الجن، فدل ذلك على طهارته.

قلنا: قد تكلمنا على هذه المسألة في المياه، وبينا أن المراد بذلك: هو ما نبذ فيه تمرات لاجتذاب ملوحته، واسم الماء باق عليه في الإطلاق، فلو كان نبيدا كما زعمتم، لم يقل الرسول : (( ماء طهور)). فبطل ما توهموه.

الفرع الثاني: ذهب أئمة العترة إلى أنه لا يجوز تخليل الخمر، ونعني بالتخليل: هو علاجها حتى تزول عن كونها خمرا إما بطرح خل فيها أو ملح أو خردل أو غير ذلك من الأمور التي تفسد خمريتها، وهو قول الشافعي.

Sayfa 386