Üstünlük
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Türler
قلنا: هذا فاسد، فإن قوله تعالى: {فاجتنبوه}. دال على المنع من المباشرة في جميع الأحوال فلا يجوز تخصيصه من غير دلالة، وهكذا فإن قوله تعالى: {رجس} دال على التصريح بالنجاسة وهذا هو مرادنا.
قالوا: حكي عن مالك أن من صلى وعلى ثوبه خمر لم يعلمها، فإنه يعيد في الوقت ولا يعيد بعده، وعن الليث: أنه يعيد في رواية، وفي رواية أخرى: أنه لا يعيد، وفي هذا دلالة على مخالفة الخمر لسائر المائعات النجسة.
قلنا: إن كان قد سبق من جهة الصدر الأول وهم الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعون، إجماع على نجاستها، فهم محجوجون به وتحرم مخالفة الإجماع لكونه قاطعا، ولا تجوز مخالفته. وإن لم يكن هناك إجماع من جهة الصدر الأول، فالمسألة اجتهادية لا محالة لا ختلاف العلماء فيها، وهذه هي أمارة كون المسألة اجتهادية، فلهذا قال مالك: إنه يعيد في الوقت؛ لأن الخطاب عليه متجدد في تأدية الصلاة من غير نجاسة، وإن كان الوقت فائتا لم تلزمه إعادة الصلاة؛ لأن الوقت قد فات. وقد قال عليه السلام: (( لا ظهران في يوم )). وسيأتي لهذا مزيد تقرير في كيفية الاجتهاد وحكمه في المسائل الخلافية، فما قاله مالك، تقرير كونها نجسة، لكن نجاستها عنده مختلف فيها، فلهذا قال فيها ما قال، وهكذا حكم من خالف من علماء الأمة في طهارتها.
قالوا: مائع شراب يؤخذ من العنب فأشبه النقيع.
قلنا: هذا خطأ، فإن قياسنا أرجح من جهة مطابقته للظواهر النقلية في تحريمها ونجاستها، وما قلتموه لا يعضده نقل ولا يرشد إليه، فلهذا كان باطلا،. وأيضا، فإن ما ذكرتموه من الأقيسة الطردية التي لا يعول عليها محصل ولا يعتمد عليها محقق، وأمارة كونه طردا مهجورا، هو أن تعليق الحكم عليه ليس أولى من تعليق نقيضه، ولهذا نقول: مائع محرم بيعه فكان نجسا كالبول، على أن ما ذكرتموه من القياس معارض بما ذكرناه من الأقيسة، فيجب تساقط الأقيسة والعمل على الظواهر، النقلية التي حكيناها.
ويتفرع على هذه المسألة فروع خمسة:
[الفرع] الأول: النبيذ نجس عند أئمة العترة وهو المشهور عن الشافعي، وهو ما يتخذ من التمر والعنب مما يسكر كثيره دون قليله.
Sayfa 385