وصدرت بعد ذلك مبايعات أخرى سيأتي ذكرها في كتاب الأحكام، منها المبايعة على مثل بيعة النِّساء، والذي يؤكد أنّها متأخرة ما جاء في بعض الطرق أنّها كانت في فتح مكّة، وآية النِّساء كانت نزلت قبل ذلك بسنتين بعد الحديبية فسيأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزّهريُّ في حديث عبادة هذا أنّ النّبيّ ﷺ لما بايعهم قرأ الآية كلها، وفي تفسير سورة الممتحنة فتلا عليه آية النِّساء ﴿أَنّ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾.
وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهريّ في أول هذا الحديث: "أَلَا تُبَايِعُوني عَلى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بالله شَيْئًا ... " الحديث.
وللطبراني من وجه آخر: بايعنا رسول الله ﷺ على ما بايع عليه النِّساء يوم فتح مكّة ... الحديث.
وهذه الطرق يحتمل أنّ تتعلّق بقوله: بايعنا، وبقوله: بايع.
ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة: أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النِّساء.
ففي هذه الطرق كلها دلالة ظاهرة على أن هذه المبايعة بهذه الصِّفَة إنّما صدرت بعد بيعة العقبة بمدة ولا سيما الطريق المفسرة بأنّها كانت في فتح مكّة وذلك بعد إسلام أبي هريرة قطعًا.
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي خيثمة من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "أُبَايِعُكُمْ عَلىَ أنّ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ... " فذكر نحو حديث الباب ورجاله موثوقون.
وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإِسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر .. انتهى.
وإذا كان عبد الله بن عمرو حضر هذه المبايعة وليس هو من الأنصار ولا
1 / 46