13

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الأمر الأوّل: البلوغ:
وفيه جانبان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط البلوغ لاختيار القاضي ما يأتي:
١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير البالغ ليس من أهل التكليف.
٢ - أن القضاء ولاية وغير البالغ ليس من أهل الولايات.
٣ - أن القضاء ولاية وغير البالغ مولا عليه فلا يكون واليا على غيره.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف البلوغ من دون البلوغ.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج من دون البلوغ بوصف البلوغ ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الثاني: العقل:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لاختيار القاضي ما يأتي:
١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير العاقل ليس من أهل التكليف.

1 / 16