Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
13

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الأمر الأوّل: البلوغ: وفيه جانبان هما: ١ - الاشتراط. ٢ - ما يخرج بالشرط. الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط البلوغ لاختيار القاضي ما يأتي: ١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير البالغ ليس من أهل التكليف. ٢ - أن القضاء ولاية وغير البالغ ليس من أهل الولايات. ٣ - أن القضاء ولاية وغير البالغ مولا عليه فلا يكون واليا على غيره. الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - توجيه الخروج. الجزء الأوّل: بيان ما يخرج: الذي يخرج بوصف البلوغ من دون البلوغ. الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج من دون البلوغ بوصف البلوغ ما تقدم في توجيه الاشتراط. الأمر الثاني: العقل: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - ما يخرج بالشرط. الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العقل لاختيار القاضي ما يأتي: ١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير العاقل ليس من أهل التكليف.

1 / 16