309İmamet Kitap ve Sünnet Işığındaالإمامة في ضوء الكتاب والسنةİbn Teymiyye - 728 AHابن تيمية - 728 AHBölgelerSuriye•İmparatorluklarMemlüklerوفي الصحيح عنه أنه قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(1)، فلو كان عليه دين قضي مما تركه، وكان ذلك مقدما على الصدقة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.الفصل السادسSayfa 51KopyalaPaylaşAI Sormak