أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته.
٢٧- قوله تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ .
أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقصه في الليل يجعله في النهار، وعن السدي قال يولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال الليل أثنتا عشرة ياعة والنهار كذلك فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل لإذغا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار.
٢٨- قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية.
فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك ويدخل فب المالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك، قال الكيا وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعًا فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل. وولاية التزويج وأستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ .
على عدم وقوع طلاق المكره أخرجه ابن أبي حاتم.
قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾
أورده الصوفية في باب الإنفصال.
٣١- قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ الآية.
فيه من شعب الإيمان إتباع ما جاء به النبي ﷺ.
٣٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾ .
أستدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين.
٣٥- قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾
إلى قوله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ .
يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد.
٣٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ .
قال ابن الفرس فيد دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية
1 / 68