اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾
قال غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج ابن ألي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئًا من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطرفقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافًا لمن منع ذلك.
١٧٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾
الآية فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء.
١٧٧- قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾
فيها من شعب الإيمان بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتب والأنبياء وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين ولو أغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد وفي قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾
دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة كما فسره ابن مسعود بقوله: "تؤتيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر" أخرجه الحاكم وغيره.
١٧٨- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾
الآية: فيه مشروعية القصاص، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأة كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد.
قوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾
الأية فيه مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل، وفي ذكر ﴿أَخِيهِ﴾
ترقيق مرغعفو وفي تنكير (شيء) إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، قوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾
فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه.
1 / 37