عليه. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلًا قال له: إني حرمت أن آكل ضرعًا أبدًا فقال: هذا من خطوات الشيطان أطعم وكفر عن يمينك، وأخرج عبد بن حميد ابن عباس: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي.
١٧٠- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
الآية فيه إبطال التقليد.
١٧٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ .
عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافًا لمن خالف في ذلك، واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائله خلافًا لمن أباحه من المالكية، واستدل به أيضًا من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة.
قوله تعالى: ﴿وَالدَّمَ﴾
قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي، واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله، ولحم الخنزير، استدل بعمومه من حرم خنزير البحر.
قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾
استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسن المسيح.
قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾
الآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيًا ولا عاديًا فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَمَنِ
1 / 36