73

İhtiyarat

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Araştırmacı

سامي بن محمد بن جاد الله

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

قال شيخنا: (وأمَّا في زمن الشافعيِّ وأحمد فلم يبلغنا أنَّ أحدًا صلَّى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الآخر مع كثرة الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبيَّن أنَّ ذلك محدثٌ لم يفعله أحدٌ من الأئمة. وأمَّا ما يفعله بعض الناس من أنَّه كلّ ليلةٍ يصلِّي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف، والله أعلم) (^١). ١٤٥ - قال: (وأمَّا لعنة المعيَّن فالأولى تركها، لأنَّه يمكن أن يتوب) (^٢). ١٤٦ - وقال في حديث: "نهى عن بيع وشرطٍ: (هذا حديثٌ باطل، ليس في شيءٍ من كتب المسلمين، وإنَّما يروى في حكايةٍ منقطعةٍ) (^٣). هكذا قال شيخنا (^٤). ١٤٧ - وقال في حديث: "نهى عن قفيز الطحان": (وهذا أيضًا باطلٌ) (^٥). ١٤٨ - قال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثةٌ -طرفان ووسط-: فأحد الطرفين: أنَّه لا يقرأ خلف الإمام بحالٍ.

(^١) "جامع المسائل": (٤/ ١٨٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٣٠ - ١٣١). (^٢) "الفتاوى": (٢٢/ ٦٣). (^٣) "الفتاوى": (١٨/ ٦٣). (^٤) قال الحافظ ابن عبد الهادي في الجزء المطبوع باسم: "رسالة لطيفة": (وحديث "نهى عن بيع وشرط" رواه البيهقي بإسناد ضعيف، ورواه غيره من وجه آخر لا يثبت، وأخطأ السهيلي في قوله: رواه أبو داود) ا. هـ (^٥) "الفتاوى": (١٨/ ٦٣).

1 / 77