١١٨ - قال: (والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوالٍ:
فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة.
ومنهم من يقول: بل يلبِّي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.
والقول الثالث: أنَّه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبَّى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبَّى حتَّى يرمي جمرة العقبة، كذا صحَّ عن النبي ﷺ.
وأمَّا التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة: فلم ينقل عن النبي ﷺ، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنَّهم كانوا لا يلبون (^١) بعرفة) (^٢).
١١٩ - قال: (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحلِّ إلى الحرم فإنَّه هديٌ، سواءٌ كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمَّى أيضًا: أضحيةً، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحلِّ فإنَّه أضحية وليس بهدي، و[ليس] (^٣) بمنى ما هو أضحيةٌ وليس بهدي، كما هو في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى، فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم.
وأمَّا إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاعٌ:
فمذهب مالكٍ: أنَّه ليس بهديٍ، وهو منقولٌ عن ابن عمر.
ومذهب الثلاثة: أنَّه هديٌ، وهو منقولٌ عن عائشة) (^٤).
_________
(^١) في مطبوعة "الفتاوى": (أنهم كانوا يلبون)، وفي مطبوعة "منسك شيخ الإسلام": (٧٨) كما بالأصل.
(^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٣٦).
(^٣) في الأصل: (لكن)، والتصويب من "الفتاوى".
(^٤) "الفتاوى": (٢٦/ ١٣٧)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٨).
1 / 63